* (القرار 122 في الطعن 410 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
فسخ العقد ـ إعادة قيمة الطوابع والمجهود الحربي إلى المتعهد
إن المتعهد الذي تعاقد مع الإدارة على تنفيذ مشروع بناء (90) وحدة سكنية ثم لجأت الإدارة إلى فسخ هذا العقد ووقع الطرفان عقداً اتفقا فيه على فسخ العقد وأبرأ كل منهما ذمة الآخر بالمطالبة بأي تعويض ينجم عن فسخ العقد، يستحق استرداد قيمة الطوابع والمجهود الحربي.
أساس ذلك أن الطرف الذي تسبب بالفسخ يتعين عليه دفع المبلغ المساوي للطوابع إلا إذا اتفق على غير ذلك.