*(القرار رقم 86 في الطعن رقم 76 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– موظف – ترفيع.
إن دستور عام 1950 أطلق ولاية الإلغاء للمحكمة العليا السابقة بالنسبة للأعمال والقرارات الإدارية كافة دون تفرقة بين نوع وآخر من تلك الأعمال والقرارات، وأجري عليها جميعاً أحكاماً واحدة، ولما صدر قانون المحكمة العليا رقم 57 لسنة 1950 حدد مهلة شهر لإقامة دعوى الإبطال من اليوم الذي يفترض فيه أن المستدعي عرف قانوناً بالقرار أو المرسوم المطعون فيه. وتأسيساً على ذلك فإذا كان الثابت أن المدعي قد ثبت في المرتبة السابعة والدرجة الثالثة في عام 1953 وأن الإدارة رفضت ضمناً إجراء الدورة التدريبية في عام 1957 من أجل ترفيعه إلى المرتبة السادسة والدرجة الثالثة فإن دعواه المقدمة في عام 1965 بطلب الحكم بتسوية وضعه وترفيعه ثلاث درجات أسوة بزملائه وبفروق الرواتب التي خسرها نتيجة عدم ترفيعه تكون مقدمة بعد انقضاء الميعاد القانوني.