* (القرار 259 في الطعن 251 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد).

عقد إداري
عقد إداري ـ تعويض ـ مطالبة متعهد تنفيذ بناء مسابح بتعويض ـ عدم توقيع العقد من قبل الإدارة لا يكسب المتعهد أي حق بالتعويض. إن الثابت من الأوراق أن الإدارة لم تبرم مع الطاعن أي عقد سوى أنه وقع بصورة منفردة مسودة عقد لم يقترن بأي إجراء من إجراءات التصديق هذا بالإضافة أنه طالب اللجنة المشكلة لدراسة العروض المقدمة استعادة تأميناته وقبضها فعلاً مما يجعل دعواه غير قائمة على أساس سليم من القانون.