Call us now:
فضلة طريق
فضلة طريق ـ دفع قيمتها ـ طعن الشاري بقرار رفع القيمة
1 ـ إن القرار الإداري الصادر بفرض قيمة الفضلة بحدود /4000 ل.س/ للمتر المربع الواحد خفضت فيما بعد إلى (3750 ل.س) قد بنته الإدارة على أساس أن القيمة الأولى وهي (1250 ل.س) للمتر المربع الواحد لم يحسب ضمنها رسم الشرفية وأن رفع القيمة إلى (4000 ل.س) ثم إلى (3750 ل.س) إنما سوغه ضم رسم الشرفية حالة كون الوقائع تنفي قيام الإدارة بتحسينات أو تبديلات بالمخططات أو بالطرق العامة تبرر طرح رسم الشرفية.
2 ـ إن الحقوق الشخصية هي التي يدور نزاعها في فلك القانون الخاص فيجتذبها إلى حظيرته القضاء المختص بذلك إلا أن النزاع الدائر في هذه القضية أبعد ما يكون عن هذا النوع، فهو يكيف بأنه طغى بتدبير إداري ألغت به الإدارة تدبيراً آخر كانت اتخذته بالاستناد إلى أسباب فنية قررتها لجان مختصة.