* (القرار 132 في الطعن 111 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

عقد إداري
فسخ التعاقد ـ غرامة تأخير
يترتب على فسخ التعاقد إنهاء الرابطة العقدية ويعتبر هذا التاريخ نهاية لمسؤولية التأخير الملقاة على عاتق المتعهد.