Call us now:
– موظف – ترفيع.
1- يتعين على الموظف الذي طلب ترفيعه أن يتخذ من مضي مدة الستين يوماً المحددة قانوناً لجواب الإدارة قرينة على رفضها ترفيعه وأن يبادر إلى إقامة دعواه في غضون الستين يوماً التالية لأن المقطوع به أن قرارالرفض الضمني هو المعول عليه في حساب المدة. أساس ذلك أن اجتهاد القضاء الإداري مستقر على اعتبار دعاوى الترفيع من قبيل دعاوى الإلغاء التي يخضع قبولها إلى شرط رفعها ضمن الميعاد القانوني المحدد في المادة 22 من قانون مجلس الدولة.
2- إن تكرار طلبات الترفيع بعد فوات مدة الطعن بقرار الإدارة الضمني برفض الطلب الأول لا يفتح مجدداً موعداً للطعن بعد أن سقط هذا الموعد منذ أن انقضت فترة إقامة الدعوى.