هبة – جحود – رقابة النقض من محامون 1999

المبدأ : هبة – جحود – رقابة النقض

1- اذا جحدت الزوجة ما التزمت به كان من حق الواهب الرجوع عن الهبة 0 الا ان هذا يقتضي إثبات الجحود 0
2- المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم ولا تملك حق حثهم 0
3- محكمة النقض تبسط رقابتها على محكمة الموضوع في تفسير العبارات الواضحة عن طريق رقابة أسباب الحكم 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10لعام 1999 – السنة 64 ص 858