* (القرار 205 في الطعن 137 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ مناقصة ـ فشلها ـ لجوء الإدارة إلى إجراء عقد بالتراضي ـ مطالبة عارض بالتعويض
1 ـ لجوء الإدارة إلى التعاقد بالتراضي بسبب فشل المناقصة، هو أسلوب إجازة المشرع في المادة 41 من نظام عقود هيئات القطاع الإداري.
2 ـ تذرع (العارض المدعي) برجحان عرضه في المناقصة الأولى الفاشلة لا يسعفه في تبرير المطالبة بتعويض بعد أن ثبت فشل المناقصة وتقدم هو نفسه بعرض لاحق جاء في المرتبة الرابعة من العروض الجديدة التي درست على أساس التعاقد بالتراضي.