*(القرار رقم 58 في الطعن رقم 90 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– موظف – تسريح – تبليغ فاقد الشعور والأهلية.
1- يعتبر تبليغ فاقد الشعور والأهلية باطلاً ولا يعتد به ولا تسري مدة الطعن إلا بعد نصب قيم شرعي على المصاب ومنذ علم القيم علماً يقينياً بمضمون القرار أو تبليغه إياه تبليغاً شخصياً.
2- يجب التقيد في قرارات التسريح بقاعدة عدم جواز رجعية القرارات الإدارية سواء فيما يتعلق باستحقاق المرتب أو باحتساب مدة الخدمة الفعلية المحسوبة في المعاش.