* (القرار 284 في الطعن 148 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

قانون ـ قرار إداري
قرار إداري ـ لجان التجميل وإزالة الشيوع ـ اختصاص
إنه يتضح من دراسة النصوص القانونية التي تحكم موضوع النزاع أن المتضرر من القرارات التي تصدرها لجان التجميل وإزالة الشيوع أن يطالب أمام المحاكم العادية بما يراه مناسباً لرفع الضرر عنه مما يجعل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري غير مختص للنظر بطلب إلغاء قرارات لجان التجميل وإزالة الشيوع.