Call us now:
المبدأ : هبة – سند رسمي – إقرار في دعوى
يجب ان تكون هبة العقار بسند رسمي ، ويصد السند الرسمي في شكل خاص أمام موظف مختص ، قد يكون موثقا للعقود وقد يكون أمينا للسجل العقاري ، وقد يكون أحد القضاة 0 فتحقق الرسمية بالإقرار في الدعوى أمام المحكمة 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 879