*(القرار رقم 1 في القضية رقم 9 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)

– موظف – تكليف بوظيفة أعلى – تعويض.
عدم أحقية الموظف بوظيفة ذات مرتبة أعلى على وجه الاستقلال بتعويض يعادل الفرق بين راتب الوظيفتين.