Call us now:
محطة محروقات ـ المديرية العامة للجمارك ـ مدرسة خاصة
مدرسة خاصة ـ إغلاقها ـ تعليمات وزارة التربية ـ قيام السبب
إن المبدأ الذي مازال القضاء الإداري يردده في العديد من أحكامه وهو ضرورة قيام تلاؤم بين التدبير الذي تتخذه الإدارة حيال المراكز القانونية للأفراد وبين نتائج النشاط الذي ند عن هؤلاء الأفراد وابتني التدبير عليه بحيث أنه متى أمكن تطبيق مبدأ الاستعاضة تجاه هذا التدبير بطل أن يكون سبباً للقرار أو التدبير الإداري.