*(القرار رقم 74 في الطعن رقم 104 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– موظف – خارج الملاك – راجع أيضاً: 113.
1- جواز الطعن بقرارين في دعوى واحدة إذا كان بين القرارين ارتباطاً وثيقاً يتعذر معه الفصل بينهما. مثال: كأن يكون صدور القرار الأول قد استلزم صدور القرار الثاني.
2- موظف من الحلقة الثانية – وضع خارج الملاك لدى إحدى البلديات بوظيفة من وظائف الحلقة الأولى – اعتبار طعنه بالقرار الصادر عن رئاسة البلدية بإنهاء خدمته لديها من اختصاص المحكمة الإدارية إذا تبين من حيث الموضوع أن هذا القرار يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قرار إداري – أساس ذلك أن وجوده خارج ملاكه الأصلي تحت تصرف إدارة أخرى لا يغير من وضعه شيئاً إذ أنه يبقى مرتبطاً بوظيفته الأصلية من ناحية الراتب والمرتبة والدرجة ويثابر على دفع اشتراكات المعاش على أساس راتبه في ملاكه الأصلي، ولأن وجوده خارج الملاك أمر عارض لا يبدل من وضعه الوظيفي في شيء مهما كان راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة الموضوع تحت تصرفها.
3- إن قرار البلدية الصادر بإنهاء خدمة الموظف الموضوع خارج الملاك تحت تصرفها وإعادته إلى ملاكه الأصلي ضمن التعداد الحصري للقرارات التي يجوز للموظف أن يلجأ إلى القضاء الإداري للطعن فيها ويخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
4- إن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أن جدول الترفيع يعتبر حائزاً لكل الخصائص التي تجعل منه قراراً إدارياً بالمعنى المصطلح عليه في القانون الإداري فإذا كان المدعي لم يطعن في جداول الترفيع الصادرة خلال الأعوام 1960 – 1965 لعدم تضمنها اسمه بين المستحقين للترفيع وإنما أقام دعواه بتاريخ 5/12/1965 طالباً الحكم بأحقيته بالترفيعات التي فاتته منذ خارج الملاك فإن دعواه تكون مقدمة بعد انقضاء الميعاد القانوني.