وكالة – موت الموكل – علم الوكيل من محامون 1999

المبدأ : وكالة – موت الموكل – علم الوكيل

1- الوكالة التي تنتهي بوفاة الموكل لا تنتهي بمجرد الموت ، بل تبقى حتى يعلم الوكيل بموت الموكل 0
2- الأعمال التي يجريها الوكيل بعد وفاة الموكل دون ان يعلم بوفاته صحيحة وقانونية 0 وعليه استقر الاجتهاد

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 857