Call us now:
مدرسة خاصة ـ مستخدم
مستخدم ـ مطالبته بصرف فروق رواتب وباحتساب خدماته السابقة لإعادته إلى الوظيفة ـ اختصاص ـ قيام المستخدم بخدمة عامة لها صفة الدوام.
1 ـ إن مطالبة المستخدم بصرف فروق الرواتب بعد التسوية التي يطالب بإجرائها يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بيهئة قضاء إداري أما مطالبته باحتساب خدماته السابقة لإعادته إلى الوظيفة المستقيل منها فيقع ضمن اختصاص مجلس الدولة بيهئة قضاء إداري.
2 ـ إن المستخدم لا يعدو كونه بحكم عمله المهيأ له بقرار تعيينه، شخصاً قائماً بخدمة عامة لها صفة الدوام والاستمرار وهذان الوصفان هما ذاتهما وصفان للموظف العام بالمعنى الذي يقره القضاء الإداري.