* (القرار 136 في الطعن 220 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

مصرف زراعي ـ ملكية عقارية ـ مهنة التخليص الجمركي
مهنة التخليص الجمركي ـ الإعفاء من شرط المسابقة لممارسة مهنة التخليص الجمركي
إن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر في العديد من أحكامه على أن تقرير الإعفاء من شرط المسابقة معاطاة مهنة التخليص الجمركي هو أمر تقديري وجوازي يستقل به المدير العام للجمارك بحسبان ذلك من حقه وحده فإذا تخلى عنه لا يصح إلزامه به.