Call us now:
قرار إداري
قرار إداري نهائي ـ الطعن فيه ـ تسليم حبوب
1 ـ إن القرارات الإدارية النهائية التي تقبل الطعن أمام مجلس الدولة هي القرارات الإيجابية أو السلبية التي كان من الواجب أن تصدرها جهة الإدارة تنفيذاً للقوانين واللوائح وان امتناعها عن الترخيص للطاعن بتصدير كميات الحبوب التي ينوي تصديرها يشكل قرارا إدارياً سلبياً يوجب مساءلتها بالتعويض فيما إذا كان امتناعها هذا يخالف القوانين والأنظمة والقرارات المتعلقة بموضوع النزاع وبالتالي فإن اختصاص القضاء الإداري يقوم من أجل الفصل بالطعن فيه.
2 ـ إن قرار مجلس الوزراء ذا الرقم 253 تاريخ 2/5/1964 الذي أجاز لمن يسلم مكتب الحبوب كمية من القمح أن يصدِّر ما يعادلها من موسم عام 1964 قد أنشأ لمن يسلّم أي كمية من هذه المادة حقاً بالتصدير دون أن يقيده بمدة.