إخلاء عقار – تامين مساكن بديلة من محامون 1999

المبدأ : إخلاء عقار – تامين مساكن بديلة

ان التزام الوحدات الإدارية بتامين مساكن للمواطنين بطيلة للمساكن الخاضعة للإخلاء – إنما يقتصر على تامين مساكن بديلة قبل الإخلاء ، وسيان بالنسبة إلى الشاغلين ان تؤمن هذه المساكن عن طريق هبات مقدمة إلى الوحدة الإدارية من أصحاب المقاسم التنظيمية أم عن طريق مشاريع سكنية تقوم الوحدة الإدارية بتنفيذها 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 938