* (القرار 6 في الطعن 86 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

مجلس تأديب ـ مجلس الدولة ـ مخالفة بناء
غرامات ـ اختصاص
ـ إن المنازعة في القرارات التي تصدرها البلديات بفرض غرامات محددة ليست من قبيل المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم وإنما تعتبر طعناً في شرعية الإلزام المالي الذي فرضه هذا القرار وهي لذلك تدخل في ولاية القضاء الإداري.
ـ إذا كان الثابت أن مخالفة فصل النصاصي عن المحلات التجارية قد ارتكبت في العقار قبل نفاذ القانون 44 لسنة 1960 فلا مجال لتطبيق أحكامه عليها وفرض غرامة تعادل ضعف المنفعة.