* (القرار 445 في الطعن 485 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ إجازات صحية ـ استرداد قيمتها ـ تقرير تفتيش ـ سفر المدعي إلى بغداد لإكمال تحصيله
إن ثبوت الغش من جانب الطاعن وهي واقعة ثابتة في تقرير التفتيش يقتضي من الإدارة الرجوع في الإجازات الصحية الممنوحة للطاعن وفيما تم صرفه له من رواتب دون التقيد بميعاد الستين يوماً الجائز في خلالها الرجوع في القرارات الإدارية ويخولها استرداد ما دفعته بغير وجه حق.