Call us now:
المبدأ : أصول – محام عن المدعي – عزله دون تقديم بديل
حسب المادة /23/ من قانون مجلس الدولة ، فان كل طلب يرفع اليه يجب ان يقدم إلى ديوان المحكمة المختصة موثقا من محام تحت طائلة البطلان 0
وعملا بالقاعدة ( ما لا يجوز ابتداء لا يجوز انتهاء ) فان عدم توكيل المدعي محاميا بديلا عن المحامي المعزول يجعل الدعوى فاقدة شرطا من شروطها 0
· ومثله الحكم 1435/35 تاريخ 8/2/998 عن المحكمة ذاتها
· والحكم 1439/36 تاريخ 8/2/998 عن المحكمة ذاتها 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 937