* (القرار 330 في الطعن 440 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني والخياط).

موظف
موظف ـ استيداع ـ طلب إنهاء استيداعه ـ وضع نفسه تحت تصرف الإدارة ـ استحقاقه رواتبه وترفيعاته ـ تاريخ الوضع تحت التصرف.
إن الموظف الذي أحيل على الاستيداع لمدة سنة ثم تقدم قبل نهاية السنة طالباً عدم تجديد استيداعه ووضع نفسه تحت تصرف الإدارة وتأخر مرسوم إعادته إلى الوظيفة يستحق رواتبه وترفيعاته وقدمه في الوظيفة اعتباراً من تاريخ وضعه نفسه تحت تصرف الإدارة.