Skip to content
الرئيسية
المساعد الذكي
المكتبة
الفهرس القانوني
الاجتهادات
الفقه
الصيغ
من نحن
Call us now:
تواصل معنا
الرئيسية
المساعد الذكي
المكتبة
الفهرس القانوني
الاجتهادات
الفقه
الصيغ
من نحن
تواصل معنا
Menu
* (القرار 350 في الطعن 363 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ إصابة ـ وقوع الإصابة في يوم عطلة ـ لا يمكن اعتبارها إصابة ناجمة عن العمل.