* (القرار 350 في الطعن 363 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ إصابة ـ وقوع الإصابة في يوم عطلة ـ لا يمكن اعتبارها إصابة ناجمة عن العمل.