*(القرار رقم 11 في الطعن رقم 60 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والخزندار)

– موظف – صرف من الخدمة – راجع أيضاً: 4 و 113 و 115.
1- عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعون في المراسيم والقرارات التي تصدر استناداً لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي ولا بطلب التعويض عنها.
2- اعتبار الموظف قائماً على رأس عمله في فترة معينة بصك خاص صادر عن الإدارة، يستتبع أحقيته بالروابت عن الفترة المذكورة ولو لم يقم بأي عمل خلالها طالما أن الإدارة هي التي حالت بينه وبين أدائه ذلك العمل.