* (القرار 185 في الطعن 254 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ طبيعتها ـ تجزئتها.
إن غرامة التأخير في العقود الإدارية ذات طبيعة جزائية وهي تتألف من عقدين اثنين الأول مؤيد من طبيعة تصليح كعبرة لهذا المتعهد وللمتعهدين وأمثاله والثاني عنصر ملاءمة يجب أن ينسجم مع ظروف العقد وقيمته فإذا قصر هذا الانسجام أمكن حذف ما يقابل هذا العنصر أو تعديله كما هو الأمر في هذه القضية التي فقدت الغرامة المفروضة فيها هذا الانسجام في العنصر الثاني بين مبلغ الغرامة ومعدل التأخير في التنفيذ.