* (القرار 19 في الطعن 64 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

موظف
موظف ـ إيفاد ـ كفالة ـ مغادرة الموفد للبلاد ـ وفاة الوكيل ـ التزام ورثته
1 ـ إن مسؤولية كفيل الموفد لا ترتفع بمجرد عودة مكفوله إلى البلاد ومباشرته العمل لدى الوزارة التي عين فيها، بل تبقى قائمة حتى يتم المكفول كامل التزاماته أو يسقط عنه الالتزام بإحدى حالات إسقاط الالتزام المعروفة في القانون، كما أنه ليس من موجب على الإدارة بإعلام الكفيل بتحركات الموفد أو برغبته السفر خارج البلاد.
2 ـ لا وجه لاحتجاج الكفيل بقلة مورده أو بضعف الإمكانات المادية للوفاء بالالتزام أو بثقل الديون على تركة مؤرثه، بعد تأميم معمل الجوارب الذي كان بملكيته، ذلك أن القاعدة العامة أن المسؤولية العقدية لا تذوب أو تتلاشى إلا إذا أثبت المدين أن الالتزام قد استحال تنفيذه، بسبب أجنبي لا يدل له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة، وهو أمر غير ثابت في هذه القضية كما أن استغراق التركة بالديون، يجعل استيفاء حقوق الدولة بالاشتراك مع باقي الدائنين يجري وفق أصول معلولة ولكنه لا يؤدي إلى سقوط الالتزام.