أمر عرفي – بحق مرتكب جرم لواطة – لا مطعن فيه من محامون 1999

المبدأ : أمر عرفي – بحق مرتكب جرم لواطة – لا مطعن فيه

ان المحكمة بعد إذ أخذت بعين الاعتبار وقائع وظروف هذه القضية ترى انه ليس فيما ينسبه المدعي إلى القرار المطعون فيه ما ينال من سلامته 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 961