Call us now:
المبدأ : أمر عرفي – بحق مرتكب جرم لواطة – لا مطعن فيه
ان المحكمة بعد إذ أخذت بعين الاعتبار وقائع وظروف هذه القضية ترى انه ليس فيما ينسبه المدعي إلى القرار المطعون فيه ما ينال من سلامته 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 961