*(القرار رقم 24 في القضية رقم 69 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)

– موظف – عقوبات.
الأخذ باجتهاد الدولة المصري بأنه متى انتهت الإدارة بحسب فهمها الصحيح للعناصر التي استخلصت منها قيام الذنب الإداري إلى تكوين اقتناعها بأن سلوك الموظف كان معيباً أو غير سليم أو مخالفاً لما يقضي القانون أو الواجب باتباعه كانت لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك وما يناسبها من جزاء تأديبي في حدود النصاب القانوني دون أن يخضع اقتناعها أو تقديرها في ذلك لرقابة القضاء الإداري.