Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ زيادة في الكميات ـ غرامات تأخير ـ فكرة العقد الإداري.
إن مثل النزاعات المتضمنة مطالبة المتعهد بالتعويض عن زيادة الكميات فرض الإدارة غرامة التأخير على المتعهد لا يمكن حلها إلا على أساس فكرة أن العقد الإداري واسطة تعاون بين الإدارة والفرد لخدمة مرفق عام ولا يسوغ معالجتها إلا على هذا الأساس الذي إذا ما أعمل وله منطقاً متكاملاً قوامه أنه كان على المتعهد أن ينفذ توريد الرمل من أي مصدر كان ثم يطلب رد الالتزام المرهق إلى حدة المتزن وأن الإدارة كان عليها أن تهيئ للمتعهد سبيل تأمين كل ذلك لهذا يكون كل من الطرفين مسؤولاً عن جانب من الضرر الحاصل بحيث أن تجزئة التبعة بين الطرفين سيؤدي بالضرورة العلمية إلى إحقاق العدالة بينهما.