إيفاد – استقالة – عودة عنها – رفض العودة – تحمل الإدارة تبعة رفضها – نفقات الإيفاد من محامون 1999

المبدأ : إيفاد – استقالة – عودة عنها – رفض العودة – تحمل الإدارة تبعة رفضها – نفقات الإيفاد

1- اذا قدم المستقيل طلبا بالرجوع عن الاستقالة والعودة إلى العمل ، وأشرت الإدارة على الطلب بعدم إمكان الإعادة قبل مرور ثلاث سنوات على الاستقالة ، كان هذا بالغ الدلالة على ان الإدارة هي التي حالت دون تمكين الموظف من الوفاء بالخدمة التي التزم بها تبعا للإيفاد 0
2- بالتالي تكون مطالبته بنفقات الإيفاد غير قائمة على سبب مبرر 0
3- ومثله الحكم 1585/964 تاريخ 16/11/1997 الصادر عن المحكمة ذاتها 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 911