* (القرار 289 في الطعن 374 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ إيفاد ـ نفقات الإيفاد ـ عدم جواز إغفال المدة التي خدمها الموظف.
إذا كان ابن المدعي لم يكمل في خدمة الدولة مدة السنوات الست طبقاً لسند التعهد فإن الحقيقة الثابتة هي أنه أدى من هذه الخدمة خمس سنوات وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوماً لا يجوز إغفال هذه المدة بل قصر مطالبته بمثلي النفقات بنسبة المدة المتبقية من التزامه فقط.