Call us now:
مصرف
المصرف الزراعي التعاوني ـ قرار ـ تعيين خطأ ـ تصحيحه
1 ـ تعيين موظف بقرار صادر عن مرجع غير مختص ـ عدم اقترانه بتأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية ـ استمرار الإدارة على تنفيذه دون أن تعمد إلى سحبه ـ إصدار قرار بعد سنة ونصف بإلغاء القرار السابق وتعيين الموظف نفسه مع النص على عدم اعتبار مدة خدمته في ظل القرار السابق خدمة فعلية.
2 ـ اعتبار القرار الثاني تصحيحاً للعيب الذي شاب القرار الأول رغم صدوره بقالب الإلغاء ومد آثاره بالتالي إلى تاريخ القرار المصحح.