* (القرار 193 في الطعن 40 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

عقد إداري
عقد إداري ـ احتباس كفالات ـ تسديد السلفة.
لا وجه لاحتباس الكفالات بحجة تقصير الشركة المتعهدة في أعمالها طالما أن الكفالات قدمت ضماناً لتسديد السلطة المتقدمة. فلا يسوغ استهلاك الكفالات لغير الغاية التي خصصت من أجلها. لتعلق حق الغير بها. أما تقصير المتعهد في القيام بالتزاماته ـ إن كان هناك تقصر ـ فله مؤيداته. وتستطيع الإدارة أن تحصل مطلوبها من التأمينات والتوقيفات فضلاً عن الكشف المستحقة.