Call us now:
موظف
موظف ـ مهندس ـ إيفاد ـ حصوله على شهادة اختصاص صحية ـ مطالبته بدرجة إضافية عنها
إن المهندس الذي أوفد للدراسة من منحة الحكومة الهولندية لدراسة الوقاية من تلوث المياه وأمضى مدة أحد عشر شهراً ثم طالب بمنحه درجة إضافية عن هذا الإيفاد لحصوله على شهادة اختصاص صحية لا يستفيد من هذه الدرجة تأسيساً على أن الدرجة الإضافية إنما تمنح لمن يعين أول مرة ولا تشمل من سبق تعيينهم قبل حصولهم على الشهادة.