* (القرار 59 في الطعن 65 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ حجز احتياطي ـ تحرير كفالات ـ اختصام المصرف التجاري السوري ـ اختصاص.
1 ـ يتعين بادئ ذي بدء القول بأنه تأميم المصارف التجارية قد آلت ملكيتها إلى الدولة وأصبحت أموالها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وبقيت لها شخصيتها الاعتبارية الخاصة وميزانيتها المستقلة وهي تستمر في مزاولة نشاطها وفق القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية ومفاد ذلك أن المصرف المؤمم يظل مع تملك الدولة له شركة تجارية من أشخاص القانون الخاص.
2 ـ إن الخلافات بين الإدارة صاحبة المشروع والمتعهد ينظرها قاضي العقد الإداري بمقتضى المادة /10/ من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 ويتحقق من قيام الطرفين بالتزاماتهما المتقابلة ثم يقضي بتحديد مديونية أي منهما تجاه الآخر وفي حال تسوية الخلاف بشكل ما في هدى ما يبين له من الأوراق تجري تصفية العلاقات والاستحقاقات بين الإدارة والمتعهد بصورة نهائية وعندها يأتي دور تصفية الحساب بين المصرف الكفيل والمتعهد المكفول بعيد عن اختصاص القضاء الإداري.