اختصاص – قرارات المحافظ بحق جامعي الأموال من محامون 1999

المبدأ : اختصاص – قرارات المحافظ بحق جامعي الأموال

في معرض تنفيذ القانون ذي الرقم /8/ لسنة 1994 وتعليماته التنفيذية ، تكون قرارات المحافظ فيما يتعلق بأموال جامع الأموال من اختصاص القضاء العادي 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 939