* (القرار رقم 1 في الطعن رقم 42 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ تأديب ـ اختصاص المحكمة الإدارية العليا للنظر في قرارات لجان التأديب
1 ـ ليس بدعا أن يطعن رأسا بقرار تأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا مادامت قوانين مجلس الشورى في هذا القطر سابقاً قد سارت على أساس قابلية قرارات مجالس التأديب للطعن تمييزاً للتدليل على أن قرارات مجلس التأديب هي درجة محاكمة كأي درجة من درجات التقاضي القضائية وعلى أن أحكام مجلس التأديب للموظفين العامين وإن أصبحت شذوذاً على القاعدة تميز إلى محكمة النقض، ان المجالس ليست في حقيقتها إلا محاكم إدارية وهذا ما سارت عليه قوانين التأديب للموظفين وقوانين مجالس الشورى ومجالس الدولة في باقي الدول.
2 ـ إن النظر في الطعن بالقرار الصادر عن مجلس تأديب الجامعة موضوع الدعوى من اختصاص هذه المحكمة دون محكمة القضاء الإداري ويكون الحكم المشكو منه قد تجاوز النص القانوني ونظر في نزاع لا يدخل في دائرة اختصاصه الأمر الذي يدعو إلى إلغائه.