* (القرار 203 في الطعن 186 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد استثمار
عقد استثمار ـ مطعم الشرق ـ إقامة حفلات فنية ـ اختصاص