* (القرار 60 في الطعن 164 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ ترفيع ـ تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية بتاريخ لاحق
إن التعيين حسب الفرز ـ وليس حسب تسلسل النجاح ـ إنما يؤلف عيباً في قرار التعيين له صفة الركود فلا يرتد أثره على القرار إلغاء أو تعديلاً إلا بطعن من ذي مصلحة. أما وأن الإدارة أو واحداً من المتسابقين لنوال مثل هذه الوظيفة لم يثر دفعاً أو دعوى بهذا الصدد، فإن قرار تعيين المدعي يبقى منتجا لآثاره وعلى رأسها ثبات المركز القانوني للمطعون ضده. وبالتالي فإن من نتائج ذلك أن تعتبر عودة المجلس الأعلى للجهاز المركزي للرقابة المالية وتأشيره على القرار بعد امتناع قبولا بالقرار بتاريخ 1/3/1974 وهو التاريخ المقتضى للتأشير أول مرة ففي هذه الحالة يرتد أثر التأشير إلى ذلك التاريخ لاتصاله بمبدأ أساسي يحكم بالتعيين جملة وتفصيلاً.