* (القرار 169 في الطعن 265 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعلبي والعجلاني).

عقد بيع
عقد بيع عادي ـ عدم اختصاص مجلس الدولة للنقر في عقد بيع حليب أن محكمة القضاء الإداري مصدرة الحكم المطعون فيه أقامت قضاءها فيما انتهت إليه على أن العقد موضوع النزاع وإن كان مبرماً مع جهة الإدارة إلا أنه يعتبر عقد بيع عادي لكميات من الحليب التي تنتجها إحدى مزارع الدولة مما يجعله عقداً مدنياً ليست فيه شروط غير مألوفة كالشروط التي تتميز بها العقود الإدارية مما يجعل أمر النظر فيه خارجاً عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولا يغير من الأمر شيئاً مما تضمنه ضبط لجنة المزايدة من الاستناد إلى أحكام القانون رقم /228/ لعام /1969/ المتضمن أحكام نظام هيئات القطاع الإداري.