* (القرار 122 في الطعن 244 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ ترفيع ـ سقوط اسم موظف من جدول الترفيع
إن استحقاق الموظف الترفيع أمر لا مرية فيه مادامت الإدارة لم تدفع هذا الحق بسبب من أسباب حجب الترفيع القانونية ولا يجوز أن يضار الموظف من خطأ الإدارة التي تعزو إهمال ترفيعه إلى سبب وحيد هو سقوط اسمه سهواً من جدول الترفيع.