* (القرار 9 في الطعن 219 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

موظف
إعادة إلى الخدمة ـ فقدان أحد شروط التعيين بعد الإعادة
1 ـ تعتبر الإدارة متعجلة في إعادتها أحد متطوعي الشرطة إلى ملاك الشؤون المدنية قبل أن يفصل القضاء الجزائي فيما أسند إليه من جرم وترتكب بذلك خطأ يتصل بصميم تصرفها الإداري دون أن يمتد إلى المساس بمشروعية قرار إعادته طالماً أنه صدر في وقت كانت فيه صحيفة سجله العدلي نقية مما يشين سلوكه.
2 ـ إن صدور الحكم الجزائي بحق الموظف المذكور خلال الفترة التي كان منتسباً فيها للوظيفة المدنية يعطي للمرجع التأديبي المختص صلاحية تحديد أثر هذا الحكم الجزائي على وضعه الوظيفي من الناحية المسلكية، فإذا كان مجلس التأديب قد قرر بعد أن أحيل إليه وقف الملاحقة الجارية بحقه تأسيساً على أنه سبق أن لوحق مسلكياً بشأن القضية ذاتها أمام المجلس الانضباطي حيث عوقب بالتسريح ولا تسوغ ملاحقة الفعل الواحد مرتين، كان قرار الإدارة بسحب قرار إعادته للخدمة مناقضاً لحجية الحكم التأديبي ويحمل معنى التحدي لما انطوى عليه.
3 ـ إن مفهوم سحب قرار إعادة الموظف المذكور إلى الخدمة هو اقتلاع صفة الوظيفة عنه بمفعول رجعي يمتد إلى وقت صدور قرار الإعادة منذ ست سنوات، فلا يسوغ استعمال مثل هذه الإدارة لتحقيق هدف الإدارة طالماً أن قرار الإعادة صدر سليماً في الوقت الذي صدر فيه وأن الأداة المناسبة في مثل هذا المجال هي الصرف من الخدمة أو الفصل عنها إذا توافرت المبررات لذلك.