* (القرار 233 في الطعن 172 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

عقد وزارة الدفاع
عقود وزارة الدفاع ـ أمر بالمباشرة ـ خلافات حول تحديد العملة ـ اختصاص مجلس الدولة للنظر في الخلافات التي لا تتعلق بالاستلام والتسليم.
1 ـ إن أمر المباشرة بالتنفيذ الذي توجهه الإدارة إلى المتعهد لا يعدو أن يكون إعلاماً من جهة الإدارة بجاهزية العقد للتنفيذ بعد استكمال سائر إجراءاته الإدارية. ومن التاريخ المحدد في أمر المباشرة تبدأ المدة المحددة للتنفيذ حسب العقد. فإنه تبين من المراسلات المتبادلة بين الطرفين. الإدارة من جهة والمتعهد من جهة ثانية. إنهما قد دخلا في تفاصيل أمر تنفيذ العقد فإن ذلك لا يفيد ولا شك بأن الطرف الآخر أي المتعهد ليس عالماً فقط بجاهزية العقد للتنفيذ وإنما برغبة الإدارة في إنجازه أيضاً.
2 ـ إن الخلافات الناشئة حول تحديد العملة الواجب تحويلها إلى بلد المنشأ من بعد إبرام العقد على أساس اتخاذ الدولار عملة صعبة، لا تبرر للمتعهد الاستنكاف عن تنفيذ تعهده أو العدول عنه، بل هو مكلف بالاستمرار بالتنفيذ رغم ما يعترضه من صعوبات من هذا النوع، ثم له أن يطالب بما يستحقه من تعويض إن كان له مقتضى من نصوص العقد أو حكم القانون.
3 ـ إن نظر القضية أمام لجنة التحكيم الدائمة لدى وزارة الدفاع، لا يمنع عن الفصل فيها من لدن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري طالما أن الخلافات المعروضة لا تتعلق بالاستلام والتسليم.