* (القرار 306 في الطعن 65 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ ترفيع ـ عدم إدراج اسم موظف في جدول الترفيع ـ تأخر الجهاز المركزي في التأشير على قرار الترفيع
إن عدم إدراج اسم الموظف في جدول الترفيع لم يكن بسبب منه ولم يكن له فيه يد وليس بملكه رفعه لهذا كانت دعواه قائمة على أساس سليم من القانون وهو يستحق هذا الترفيع.