* (القرار 238 في الطعن 293 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

عقد وزارة الدفاع
عقد وزارة الدفاع ـ تقديم أوعية ـ عجز المتعهد عن تقديمها.
إن عجز المتعهد الطاعن عن تقديم البيان المطلوب، وإعلانه الإدارة يتعذر الحصول عليه يجعل ما قامت به الإدارة من تأمين المواد على حسابه ومطالبته بفرق السعر متفقاً مع القانون.