استملاك – القعود عن تنفيذه زمنا طويلا – فقدان مشروعيته من محامون 1999

المبدأ : استملاك – القعود عن تنفيذه زمنا طويلا – فقدان مشروعيته

ان الاستملاك الذي هو نزع جبري للملكية إنما شرع أصلا من اجل تنفيذ المشاريع ذات النفع العام ، فإذا كان الاستملاك يعود في جذوره إلى 1965 وكانت الإدارة المستملكة لم تنفذ مشروع الاستملاك خلال ثلاثين سنة تلت أو تزيد ، فان فكرة النفع العام من استملاكه تكون منتفية وتنفي معها مشروعية استملاكه 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 904