* (القرار 334 في الطعن 510 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ومزيد والخياط).

مجلس
مجلس الدولة ـ حكم ـ طلب إعادة النظر في حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا ـ قطعية الأحكام التي تصدر عنها.
1 ـ يستفاد من الحكم القانوني الوارد في المادة 19 من قانون مجلس الدولة إن طلب إعادة النظر إنما ينصب على الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية وأن الرأي القائل بأن تعداد هذه المحاكم قد جاء في هذا النص على سبيل الحصر. حليفه الصواب، لأن المفهوم المعاكس للنص لا يمنع منه مانع قانوني، يؤيد هذا الذهاب الذي اتخذته هذه المحكمة منهجاً في العديد من أحكامها بهذا الشأن.
2 ـ إن المشرع كان يهدف من نص المادة (19) من القانون إضفاء صفة القطعية التي لا معقب بعدها على أحكام المحكمة الإدارية العليا بحسبانها آخر مرجع قضائي إداري للمنازعات الإدارية، أحكامها عنوان الحقيقة، بخلاف الأحكام الأخرى.