* (القرار 7 في الطعن 92 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ تسريحه بسبب تغيبه عن العمل ـ طعنه بقرار التسريح ـ عدم قبول الدعوى
إن الموظف الذي تغيب عن العمل فأحيل إلى محكمة الأمن القومي ثم أصدر رئيس الجمهورية قراراً بحفظ الدعوى ووضع نفسه تحت تصرف الإدارة فأصدرت الإدارة مرسوماً بتسريحه فأقام الدعوى طالباً الحكم بتعديل مرسوم تسريحه فأقام الدعوى طالباً الحكم بتعديل مرسوم تسريحه وجعله نافذاً من تاريخ صدوره بدلاً من تاريخ انقطاعه عن العمل لا تقبل دعواه لتقديمها بعد فوات الميعاد القانوني للطعن.