Call us now:
مجلس
مجلس الدولة ـ طعن بحكم صادر عن لجنة التحكيم ـ عدم خضوع قرارات لجان التحكيم للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
إن هذه المحكمة درجت في اجتهادها المستقر على أن الأحكام الصادرة عن اللجان التحكيمية والتي تحمل صيغة أن الحكم نهائي وملزم للطرفين ولا يخضع لأي استئناف أو غير ذلك من طرق المراجعة لا تخضع للطعن أمام هذه المحكمة وليس لها أي اختصاص بنظره وإنما على أحد الطرفين أو كليهما أن يطالب بإكساء هذا الحكم صيغة التنفيذ من رئيس محكمة القضاء الإداري ويبقى للطرف الآخر الطعن بقرار الإكساء، أو رفضه.